فيقال فى الجواب ان جاز الكذب مع التورية له (ع) فيصير خبره (ع) اذا كان موافقا للعامة مجملا اى يحتمل ان يكون صدوره لبيان الحكم الواقعى ويحتمل ان يكون تقية الآن تذكر الامثلة لتوضيح التقية مثلا يسأل عن الامام كم آية تقرأ فى صلاة الزوال فقال (ع) فى الجواب تقرأ فيها ثمانون آية فاراد (ع) نافلة الزوال اى هذه النافلة ثمان ركعات فتقرأ فى كل ركعة عشر آيات مثلا تقرأ فى كل ركعة سورة الفاتحة وسورة النصر.
فثبت ان جوابه (ع) كان من باب التقية وكذا قوله (ع) ان صلاة الليل واجبة اى واجبة هذه الصلاة على النبى وكذا تجوز التقية على الفعل مثلا اتيت بالتكفير مع عدم وصل اليد الى اليد الاخرى ولا يخفى ان التقية والتورية بمعنى والمراد منها ارادة المعنى البعيد من اللفظ مثلا سئل عن الامام (ع) عن المتعة قال عليهالسلام فى الجواب لا تجوز فهذا الجواب حمل على التورية اى لا تجوز من دون اذن ولى المرأة او من دون اذنها.
فيرجع الى محل البحث فى الوجه الرابع اى يحتمل ان يكون صدور الخبر الموافق تقية فيصير مجملا فلا يصح ترجيح هذا الخبر على الخبر المخالف.
الحاصل ان الشيخ قائل بالترتب فيقول ان المرجح الصدورى يقدم على الجهتى واما تلميذه فيقول ان المرجح الجهتى يقدم على الصدورى وقد ذكر ان الخبر المخالف يتصور على اربعة اوجه والنزاع انما يكون فى الوجه الرابع اى يحتمل فى الموافق التورية فيصير مجمل فيقدم الخبر المخالف عليه.