الثالث ما عن صاحب القوانين (قده) من انه كون حكم يقيني الحصول او وصف يقيني الحصول فى الزمان السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق.
الرابع ما عن صاحب الفصول (قده) من انه ابقاء ما علم ثبوته فى الزمان السابق فيما يحتمل بقائه فى الزمان اللاحق وكذا عرف بعبارات اخرى لكن لا حاجة الى ذكرها قال صاحب الكفاية الا انها تشير الى مفهوم واحد اى ان التعارف الواردة فى كتب القوم تشير الى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع.
واعلم ان الاقوال فى الاستصحاب تشعب الى تشعبات كثيرة يصعب حصرها ويذكر هنا بعض الاقوال : الاول القول بالحجيّة مطلقا : الثانى عدمها مطلقا : الثالث التفصيل بين الوجودى والعدمى : الرابع التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى فلا يصح فى الاول : الخامس التفصيل بين الحكم الشرعى الكلي وغيره فلا يعتبر فى الاول : السادس التفصيل بين الاحكام الشرعية والوضعية : السابع التفصيل بين الشك فى المقتضى والرافع : الثامن التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية اى العلة الغائية لا الرافع.
واما صاحب الكفاية فذهب الى القول الاول اى كون الاستصحاب حجة مطلقا اى بالنسبة الى الحكم التكليفى والوضعى فقال وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم اما من جهة بناء العقلاء على ذلك الخ.
أى لا شك فى ان العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم