وكبرى وجه بطلان الصغرى هل تسمع ما من عام الا وقد خص ولكن لم يسمع ما من مطلق والا قد قيد فلم يكن التقييد اغلب من التخصيص وان سلمنا الصغرى فلا يصح الكبرى اى لم يثبت ان الظن يلحق الشيء بالاعم والاغلب فرد الوجه الثانى من حيث الصغرى والكبرى اى لم يسمع ان التقييد اغلب من التخصيص ولم يكن الدليل على الحاق الظن الشيء بالاعم والاغلب اعنى لم يكن الدليل على حجية هذا الظن.
وقال المصنف لا بد فى كل قضية من ملاحظة الدليل الذى هو موجب لاظهرية المطلق او العام مثلا ان كان التقييد مقدما على التخصيص فى مقام البحث فقد جرت السيرة العقلائية عليه والا فلا ان قلت يمكن اخفاء هذه السيرة علينا قلت انما كان فى الصورة التى يضر الاظهار فيها على الخلافة والسياسة واما فى جريان السيرة على تقديم المطلق فلم يكن المانع فى البين فلو جاز تقديم المطلق على العام لجرت السيرة عليه.
قوله : ومنها ما قيل فيما اذا دار بين التخصيص والنسخ الخ.
اى قد ذكر فى السابق تقديم العام على المطلق واستدل عليه بوجهين ورد المصنف هذين الوجهين ولم يصح تقديم العام على المطلق عنده.
ويذكر هنا دوران الامر بين التخصيص والنسخ اى اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص فيدور الامر بين ان يكون الخاص مخصصا او يكون العام ناسخا مثلا قال المولى فى يوم