التعريف الظن الغير الفعلى واما الاشكال فى التعريف الثانى اى عرف الاجتهاد بالملكة التى يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعى من الاصل فيشمل هذا التعريف الملكة التى تحصل من الاصل غير المعتبر مع ان هذه الملكة ليست اجتهادا.
ويقال فى الجواب ان كان التعريف بالحد او الرسم فيشترط ان يكون جامع الافراد ومانع الاغيار وقد ذكر فى المنطق ان التعريف اما ان يكون بالحد واما ان يكون بالرسم وان كان المراد هذا القسم من التعريف فلا بد ان يكون جامعا ومانعا ولكن المراد من التعريف هنا هو التعريف اللفظى اى المراد تفسير مدلول اللفظ فيمكن فى هذا القسم من التعريف ان يكون المعرف (بالكسر) اعم من المعرف (بالفتح) او اخص منه فالمراد هو التعريف اللغوى كسعدانة نبت والحيوان فرس.
فيذكر هنا ما قرره شيخنا الاستاد فى هذا المقام وهو انه ليس لنا التعريف الحقيقي لان هذا التعريف انما يكون بالذاتى والذاتيات وهما مخفية لنا وان قيل فى المنطق ان الناطق ذاتى والماشى عرضى ولكن ليس الفرق بينهما.
وقد ذكر فى باب المشتق انا لا نعرف الذاتى حتى نعرف الشيء بذاتياته واما : ما يقال ان الناطق ذاتى فهو انما يكون باعتبار المعتبر اى كان هذا الاعتبار للتمرين ولا يخفى ان ما ذكر فى الفقه فى تعريف البيع والاجارة ونحوهما هو تعريف لفظى فلا مورد للبحث عن الاطراد والانعكاس فى هذا التعريف.
وايضا قال سيد شريف (قده) ان فهم حقيقة الاشياء مشكل اى