واما اذا كان حجية الظن فى حال الانسداد من باب الكشف فهذا الظن يمكن ان يكون لمعرفة احكامنا اى ما استنبطه هذا المجتهد بتوسط هذا الظن ولكن ليس هذا الظن حجة لنا لان دليل الانسداد يقول ان حجية هذا الظن مختصة بمن جرت مقدمات الانسداد فى حقه اى كان هذا الظن مختصا بالمجتهد الانسدادى ولا يكون هذا الظن حجة لنا.
قوله فتأمل هذا اشارة الى ان خبر الواحد حجة لكل من المجتهد والمقلد وكذا فى حال الانسداد فان الظن الحاصل من مقدمات الانسداد فهو حجة للمجتهد الانسدادى ولنا.
قوله : ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا لا توجب القطع بما ادى اليه من الحكم ولو ظاهرا الخ.
قد ذكر انقسام الاجتهاد الى المطلق والتجزى فاشكل على وقوع الاجتهاد المطلق بعدم وقوع المجتهد المطلق عندنا قد مر تفصيل الاشكال فاجيب بان التردد من الاعلام فى بعض المسائل انما هو بالنسبة الى الحكم الواقعى واما بالنسبة الى الحكم الظاهرى فليس التردد منهم.
فاشكل على هذا الجواب بالاشكالين الاول يسأل عن حجية الامارة اى هل يجعل بها الحكم المماثل ام لا قد ذكر انه لا يجعل الحكم بالامارة لاستلزامه لاجتماع المثلين او الضدين مثلا اذا كان الشيء فى الواقع واجبا فان حكم الامارة بوجوبه ايضا فهو اجتماع المثلين واما فى الفرض المذبور فان حكم الامارة على