حرمة هذا الشيء فهو اجتماع الضدين.
فالامارة انما تكون حجة من باب المنجزية والمعذرية اى ان طابقت الامارة الحكم الواقعى فيصير هذا الحكم منجزا وان خالفت مع الحكم الواقعى فيحكم على كون الشخص المكلف معذورا.
فيشكل هنا بان حجية الشيء شرعا لا توجب القطع بالحكم الشرعي لان حجية الامارة على ما ذكر لم تكن لجعل الحكم ولو ظاهرا بل كانت حجيتها من باب المنجزية والمعذرية اى تنجز الواقع مع الاصابة وكان المكلف معذورا مع عدمها فيحكم على هذا المجتهد الانفتاحى بانه جاهل بالحكم الشرعي اى ليس له القطع به لا واقعا ولا ظاهرا فان رجع الغير اليه فهو رجوع الى الجاهل وقد ظهر الى هنا الاشكال الاول على جواب القائلين بالاجتهاد المطلق واجيب.
بقوله : قلت نعم الا انه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية الخ.
اى قلت ان الرجوع الى العالم اعم من ان يكون عالما بالحكم الشرعي الفرعى او الاصولى فان كان الشخص عالما بالحكم الشرعي الاصولى فقط فهو كاف فى رجوع الغير اليه.
الحاصل ان الرجوع الى العالم اعم من ان يكون الشخص عالما بالاحكام الشرعية الفرعية او كان عالما بالمسألة الاصولية كان يكون عالما بحجية الامارة فقد علم الى هنا الاشكال الاول على القائلين بالاجتهاد المطلق وكذا علم جوابه الآن يشرع على الاشكال الثانى عليهم.