بقوله ان قلت رجوعه اليه فى موارد فقد الامارة المعتبرة الخ.
أى اذا لم يكن للمجتهد الانفتاحى القطع بالحكم الشرعي الفرعى ولا بالحكم الشرعي الاصولى اى لم يكن عنده الامارة المعتبرة فهو يرجع بعد الفحص واليأس الى الاصول العقلية كالتخيير العقلى والبراءة العقلية فلم يكن هذا المجتهد عالما بالحكم الشرعي ولا بالاصول الشرعية لان المرجع له هو الاصول العقلية فان رجع الغير الى هذا لمجتهد كان الرجوع الى الجاهل بالحكم الشرعي هذا اشكال ثان على القائلين بالاجتهاد المطلق.
قوله : قلت رجوعه اليه فيها انما هو لاجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية الخ.
اى قلت ان الرجوع الى المجتهد الانفتاحى فى هذه الصورة انما هو لاجل المسألة الاصولية.
توضيحه ان الرجوع الى المجتهد فى الحكم الشرعي الاصولى قد يكون وجودا وقد يكون عدما اى قد يرجع الى المجتهد الانفتاحى فى المسألة الاصولية الشرعية لاجل تحصيل العلم بالامارة المعتبرة لان المجتهد عالم بها فالرجوع اليه فى هذه المسألة الاصولية الشرعية مستلزم للرجوع فى المسألة الشرعية الفرعية وهذا الرجوع كان لاجل اطلاع على وجود الامارة الشرعية.
وقد يكون الرجوع الى المجتهد فى المسألة الشرعية الاصولية عدميا اى هذا الشخص لم يعلم عدم الامارة واما المجتهد فهو عالم بعدم الامارة الغير المعتبرة فيكون رجوع الغير اليه لاجل