المشهور مما لا ريب فيه فعدم الريب فى قول المشهور علة لوجوب اخذ قولهم وكذا يقال خذ ما خالف العامة بان الرشد فى خلافهم فالجملة الثانية تقول ان المشهور مما لا ريب فيه اى عدم الريب علة لوجوب الاخذ ولا يخفى ان نفى الريب اما حقيقي واما اضافى والمراد هنا هو الثانى اى لم يكن الريب فى المشهور بالنسبة الى الشاذ فيتعدى الحكم الى كلما الريب فيه قليل اى كلما له مزية فهو مما لا ريب فيه بالنسبة الى ما ليس له تلك المزية والجملة الثالثة وهى ما يقال خذ ما خالف العامة لان الرشد فى خلافهم والظاهر ان فى الخبر الذى كان موافقهم احتمال التقية واما فى الخبر المخالف فاحتمالها قليل فهذه الجملات الثلاث دليل تعدى الحكم من المرجحات المنصوصة الى غيرها قد ذكر ان الجملة الاولى من الباب المستنبط العلة والجملة الثانية والثالثة من الباب المنصوص العلة وهذا الجملات دليل الشيخ لتعدى الحكم من المرجحات المنصوصة الى غيرها الآن ينتقل الكلام الى الجواب.
قوله ولا يخفى ما فى الاستدلال بها الخ.
اى رد المصنف هذه الجملات الثلاث واما رد الجملة الاولى فان الملاك فيها ظنى لاستنباطه من الجملة اى خذ اصدقهما فيصير هذا الملاك من باب القياس فليس حجة عند العدلية وقال المصنف ان حجية الشيء من باب الطريقية لا يفيد هذه الطريقية ظنا بكونها تمام الملاك بل لا اشعار فيه ويحتمل ان يكون الخصوصية فى نفس الاصدقية والاوثقية بل يحتمل ان يكون مرجحيتهما من باب التعبد الشرعي فلا يصح ان يتعدى هذا الحكم الى غيرهما