وبعبارة اخرى اذا جعل الشيء حجة او مرجحا فان علم عدم مدخلية الخصوصية فى هذا الجعل فلا اشكال فيه واما اذا شك فى مدخلية شىء فهذا محل البحث مثلا نعلم ان الشيء حجة او المرجح ولكن لا نعلم انه هل لوحظ فيه الخصوصية ام لا اى نعلم ان الاقربية الى الواقع جعل سببا للترجيح ولكن نتردد ان هذه الاقربية مختصة بالاصدقية والاوثقية او لا تكون مختصة بهما بل توجد الاقربية الى الواقع فى غيرهما ايضا.
وبعبارة اخرى يحتمل أن تكون جهة الترجيح الاقربية الى الواقع وكذا يحتمل أن تكون نفس الاصدقية والاوثقية اى لا نعلم ان الاقربية الى الواقع من اين تجىء فيمكن أن تكون مختصة بالاصدقية ويمكن عدم اختصاص الاقربية بما ذكر بل توجد من شىء آخر ايضا فيقول المصنف ان نفس الاصدقية موضوع الاقربية الى الواقع فلا يتعدى الحكم الى غيرها الآن يبحث من رد الجملة الثانية.
وهى قوله ولما فى التعليل بان المشهور مما لا ريب فيه الخ.
ويبحث او لا عن حجية الشهرة من باب المناسبة قال الشيخ فى الرسائل فى باب حجية الظن ان الشهرة فى الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء حجة فى الجملة اى ولو كانت من باب الظن المطلق والاشكال انما يكون فى كونها من الظنون الخاصة وان منشأ الاستدلال على كونها من هذه الظنون هو ان خبر الواحد حجة بلا اشكال فملاك الحجية فى الشهرة قوى اى ادلة حجية الخبر تدل على حجية الشهرة بالمفهوم الموافقة لانه ربما يحصل منها