فاخذ بالخبر الذى يدل على وجوب صلاة الظهر فهذا وظيفته على الدوام ولا يجوز الاخذ بالخبر الآخر واما ان كان استمراريا فيجوز للمكلف ان يأخذ عشرة ايام بالخبر الذى هو دال بوجوب صلاة الظهر ـ وان يأخذ بعد هذا الخبر الذى يدل على وجوب صلاة الجمعة وهكذا.
اذا عرفت التخيير البدوى والاستمرارى فاعلم انه فى المسألة الاصولية استمرارى وقال بعض ان التخيير فى هذه المسألة بدوى والدليل للتخيير الاستمرارى هو الاستصحاب والاطلاق اى اذا بنى على التخيير ابتداء وشك بعده فيبنى عليه اعنى يحكم ببقاء التخيير فيثبت استمراره واما المراد من الاطلاق فان دليل التخيير مطلق ويعلم منه الاستمرار.
قال شيخنا الاستاد ان الاستصحاب والاطلاق لا يجتمعان فى مورد واحد لان اطلاق يقول ان التخيير كان ابتداء على نحو الاستمرار واما الاستصحاب فيقول يبنى على التخيير واذا شك فى بقائه استصحب اى بعد الشك فى التخيير استصحب ولا يخفى ان الاطلاق والاستصحاب فى هذا المورد واحدان فى النتيجة.
واما القائلون بالتخيير البدوى فاستدلوا بان موضوع التخيير هو التحير ولكن اذا اخذ احد الخبرين فيرفع اى ليس التحير بعد اخذ احدهما وكذا الاطلاق اعنى الاطلاق لا يبقى بعد اختيار المكلف احد الخبرين بعبارة اخرى ان المحكوم بالتخيير هو المتحير ولا تحير بعد الاختيار اى ليس الموضوع باقيا بعده.
فاجاب المصنف بان هذا الاستدلال فاسد لان التحير انما يكون فى مورد التعارض بين الخبرين وهو باق الى يوم القيامة