الاصولية فقال ولا وجه للافتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها.
وقال المصنف نعم له الافتاء فى المسألة الاصولية الخ.
اى ان افتى المفتى بالتخيير فى المسألة الاصولية فلا بأس حينئذ مثلا اذا ورد الخبران اللّذان دل احدهما على وجوب صلاة الظهر والآخر دل على وجوب صلاة الجمعة فيصح فى هذا المورد افتاء المفتى لمقلده بالتخيير بين الخبرين المذكورين ولا يخفى ان هذا الافتاء انما يصح اذا كان المقلد فاضلا من حيث العلم بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية زمانى كه مقلد چيز فهم باشد صحيح است كه مخير باشد بين اخذ كردن از آن دو تا خبر.
واذا صح الافتاء بالتخيير فى المسألة الاصولية فلا اشكال فى اختيار المقلد خلاف ما اختاره المجتهد اى عمل بالرواية وعمل المقلد بالرواية الاخرى وجه عدم الاشكال هو جعل المجتهد المقلد مختارا فظهر ان التخيير فى المسألة الاصولية ليس مختصا بالمجتهد بل يصح هذا من المقلد ايضا بشرط كونه فاضلا من ناحية العلم.
الحاصل ان التخيير انما يكون فى المسألة الاصولية لان التحير ثابت فى هذه المسألة لا فى المسألة الفرعية لان المجتهد يحكم فيها باحد الحكمين فلم يكن المقلد متحيرا فى هذا المورد.
فثبت الى هنا ان مذهب المصنف هو التخيير بين المتعارضين الآن يبحث ان التخيير بدوى او استمرارى وان كان بدويا فيأخذ المكلف ما اختاره اولا على نحو دائم مثلا كان مخيرا بين الخبرين