الى مدركه واما المصنف فاجاب ان الكلينى مخالف لوجوب الترجيح فلا يصح الاجماع مع وجود المخالف.
وايضا استدل على وجوب الترجيح بانه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح واجيب عن هذا الاستدلال ان ملاك الترجيح ليس بايدينا واختيارنا بل لا بد ان يكون سبب الترجيح داخلا فى الملاك ولا يكون الشيء الخارجى سببا له.
والدليل الآخر للقائلين بالترجيح هو انه لو لم يكن ترجيح الراجح واجبا للزم الهرج والمرج والجواب انه مع عدم الترجيح لا يلزم ما ذكر لان كل مجتهد ذو الرأى ويفتى برأيه والمراد من الاجتهاد هو كون الشخص صاحب الرأى فقال المصنف انه لا دليل على وجوب الترجيح بل كان التخيير بين المتعارضين ابتداء واما المشهور فيقولون انه كان بعد تساوى المتعارضين.
واعلم ان التخيير اما ان يكون فى المسألة الاصولية واما ان يكون فى المسألة الفرعية والمراد من الاول هو ما كان متعلقا بالمجتهد اى يقول ان حجية الخبرين انما كانت بالتخيير : والمراد من الثانى هو ما كان فى مقام الافتاء مثلا يقول المفتى يا ايها المقلد انت مخير بين هذين الحكمين فى مقام العمل فيكون التعيين فى يد المقلدين واما فى المسألة الاصولية فالتخيير والتعيين انما يكون فى يد المجتهدين اى فهم مخيرون فى جعل حجية الخبرين المتعارضين وكذا قوله (ع) بايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا فهذه الرواية حملت فى مقام الحجية.
فيقول صاحب الكفاية ان التخيير انما يكون فى المسألة