هو الاستصحاب فيقول المصنف ان الاستصحاب انما يعتبر تعبدا من باب الاخبار فهو وظيفة للشاك فلا وجه لترجيح الخبر الموافق به لان الاصول انما تقع فى المرتبة الثالثة فتكون رتبة مؤخرة عن الامارات فلا يقع الشيء المؤخر مرجحا لما هو مقدم.
الحاصل ان الاستصحاب وقع فى المرتبة الثالثة واما دليل حجية الاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك فوقع فى المرتبة الثانية لان هذا الدليل من الامارات وهى تقع فى المرتبة الثانية.
فان قلت ما الفرق بين الخبر الذى يقول ان هذا واجب او احرام وبين الخبر الذى يقول لا تنقض اليقين بالشك اى يدل هذا الخبر على حجية الاستصحاب فيكون هذا الخبر فى المرتبة الثانية فيصح ان يكون الاستصحاب مرجحا للخبر الموافق له.
والجواب ان الاخبار التى وقعت فى المرتبة الثانية تسوى الحكم اى درست مى كند اين اخبار نفس حكم را كه مثل وجوب وحرمة باشد. واما نحو لا تنقض اليقين بالشك انما يسوى الاصل الكلى اى يقول الاستصحاب حجة ولا يقول فلان شيء واجب او حرام اى سلمنا وقوع هذا الخبر اى لا تنقض اليقين فى المرتبة الثانية واما الاصل الكلى اى الاستصحاب فهو واقع فى المرتبة الثالثة فلا يسوى هذا الدليل الحكم بل يسويه القاعدة الكلية وهذه القاعدة فى المرتبة الثالثة فلا فائدة لها بكون دليلها فى المرتبة الثانية.
وقال المصنف فى المجلد الاول من هذا الكتاب حين الشروع فيه وبعد فقد رتبت على مقدمة والمقاصد الثمانية والخاتمة وهذا آخر بحث المقاصد المذكورة ويليه البحث فى الخاتمة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.