السابق فيقول المستشكل ان جواز تقليد الميت اما ان يكون عقلا واما ان يكون شرعا فلا يحصل القطع فى الحكم بهما حتى يستصحب وقد علم ان حكم العقل هو المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطاء فلا يحصل القطع على الحكم فلا يجوز الاستصحاب لان شرطه اليقين السابق فلا يثبت القطع على جواز تقليد الميت اذا كان دليله حكم العقل.
واما اذا كان جواز تقليد الميت بالامارة فايضا لا يحصل القطع على هذا الحكم توضيحه ان حجية الامارة اما تكون من باب الطريقية واما تكون من باب السببية والموضوعية فان كانت حجيتها من باب الطريقية المحضة فلا يجعل الحكم بها والمصنف يقول ان حجية الامارة هى الطريقية فلا يصح عنده استصحاب جواز تقليد الميت لعدم القطع عليه.
واما اذا كانت حجية الامارة من باب السببية فيجعل فى مقابلها الحكم المماثل اى يجعل الحكم الظاهرى بالامارة مثلا اذا قطع على الحكم بهذه الامارة فشك بعده فيصح استصحاب الحكم السابق.
واما المصنف فيقول ان الحق هو الطريقية لان حجية الامارة من باب السببية والموضوعية مستلزم لجعل الحكم فيلزم اجتماع الحكمين اى الحكم الواقعى والظاهرى مع ان حكم الله تعالى هو حكم واحد فى مورد واحد.
فثبت ان حجية الامارة عند المصنف من باب طريقية محضة فلا يجعل الحكم المماثل حتى يحصل اليقين به فلا يوجد شرط الاستصحاب لزوال احد ركنى الاستصحاب اى اليقين السابق.