ام يجوز تقليد الميت قال المصنف انه لا يجوز تقليده واما المجوزون فاستدلوا على جواز تقليد الميت بالاستصحاب واشكل المصنف على هذا الاستدلال بعدم بقاء الموضوع بعد الموت وايضا عدم جواز تقليد الميت اجماعى.
ولكن خالف المحقق القمى فى هذا الاجماع لانه انسدادى فيقول يصح تقليد الميت لحصول الظن بقوله الى الحكم الواقعى وكذا العامة فانهم يجوزون تقليد الميت وقد ذكر وجه قولهم وقال شيخنا الاستاد ان العامة فى جامع الازهر المصر اشتغلوا فى تحصيل الاجتهاد فى مقابل الخاصة وقالوا نجتهد مثل الخاصة.
الآن يبحث من البقاء فى تقليد الميت واستدل المجوزون للبقاء بالاستصحاب وقد استدل ايضا المجوز لتقليد الميت ابتداء باستصحاب بقاء الرأى ورد هذا الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع.
واما فى مسئلة البقاء على تقليد الميت فاستدل المجوز باستصحاب بقاء الحكم مثلا افتى المجتهد فى وجوب قصر الصلاة اذا كان المسافر قاصدا للمسافة اى بان يكون الذهاب الى المقصد ثمانية فراسخ او بان يكون ذهابه ورجوعه معا ثمانية فراسخ اى افتى المجتهد فى وجوب قصر الصلاة فى الفرض المزبور ومات هذا المجتهد بعد عشر سنين فيجوز البقاء على تقليده لاستصحاب بقاء الحكم السابق وكذا افتى المجتهد على حرمة ونجاسة الخمر ومات بعد عشر سنين فيجوز البقاء على تقليده للاستصحاب وقد ذكر انه لا فرق فى الاستصحاب بين الحكم الوضعي والتكليفي.
قوله ولكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم السابق شرعا الخ.
هذا اشكال على من جوز تقليد الميت باستصحاب الحكم