وليست المدخلية لبقائه فيه فالموضوعات فى الحكم الشرعي على قسمين فبعضها ما يعتبر حدوثا وبقاء كاستطاعة بالنسبة الى الحج فتعتبر من حيث الحدوث والبقاء.
واما بعض الموضوعات ما يعتبر حدوثا لا بقاء مثلا الموضوع فى قوله اقيموا الصلاة هو الموجود فى زمان الخطاب ولكن لم يعتبر بقائه وكذا فى مقام البحث اى يعتبر الموضوع حدوثا لا بقاء فالرأى المجتهد موضوع لجواز التقليد لكن حدوثه كاف فيه ولا يضر زواله بالموت.
وايضا الاخذ بالرواية دال على جواز تقليد الميت مثلا وصل الينا رواية عن محمد بن المسلم بعد موته بواسطة الناقل فروايته حجة لنا بعد موته وكذا الحكم فى مقام البحث اى الرأى المجتهد حجة لنا بعد موته.
قوله فانه يقال لا شبهة فى انه لا بد فى جوازه من بقاء الرأى الخ.
هذا جواب عن قوله لا يقال حاصله ان الشرط فى جواز التقليد هو بقاء الرأى واذا زال رأى المجتهد بالموت فلا يجوز تقليده ولذا لو زال رأيه بالجنون والتبدل لما جاز تقليده قطعا.
وايضا يقال انه يفرق بين مقام الفتوى ومقام الرواية فان الراوى انما ينقل ما هو مسموع له فاذا مات عمل بمسموعه واما المفتى فانما ينقل رأيه فهو منتف بعد موته.
قوله واما الاستمرارى فربما يقال الخ.
وكان البحث فى مرجع التقليد اى هل يشترط ان يكون حيا