العلامة وزماننا مثلا كان شخص فى زمان العلامة وتيقن بان قوله حق ولكن لم يقلد منه جهلا حتى مات (قده) ثم هدى فقال انى اقلد من العلامة فيصح على قولكم تقليد هذا الشخص من العلامة فصار دليلكم اخص من المدعى اى استصحب مدرك الزمانين يقينا سابقا فيصير جواز تقليد الميت بهذا الفرض على نحو القضية الخارجية وايضا يقول المستشكل انه يصح لنا تقليد العلامة وغيره على نحو الاستصحاب التعليقى مثلا يقال العنب اذا غلى نجس وحرم اى علق نجاسته على الغليان وكذا الحكم فى المقام اعنى يصح تقليد العلامة لنا بهذا النحو اى ان كنت فى عصره كان قوله حجة لنا فكذا قوله حجة فى الزمان المتأخر ولا يخفى ان جواز تقليد العلامة لنا من باب القضية الخارجية على النحوين.
الاول ان يكون من باب الاستصحاب التنجيزى كالمدرك للزمانين قد ذكر انه من ادرك زمان العلامة ولكن لم يقلد منه فيصح له ان يقلد منه فى الزمان المتأخر باليقين السابق والشك اللاحق.
والثانى ان يجوز الاستصحاب على النحو التعليقى اى نقول لو كنا فى زمان العلامة لكان لنا اليقين على جواز تقليده فكذا الحكم فى هذا الزمان وقد استدل المجوز على جواز تقليد الميت بالاستصحاب ورد هذا الاستدلال بوجهين وذكر الى هنا الوجه الاول مع الاشكال عليه.
ويذكر الآن الوجه الثانى على رد استدلال المجوز وكان هذا من المصنف اى لا مجال لاستصحاب جواز تقليد الميت لعدم بقاء الموضوع عرفا لان الموضوع هو الرأى والفتوى فلا يبقى هذا