الموافق للعامة تعبدى اقتضائى لا الفعلى فلا تناقض بين مرتبة الاقتضاء وبين حمل الخبر المذكور على التقية اى لا يجوز العمل به.
قوله اما لو زاحم الترجيح بالصدور والترجيح من حيث جهة الصدور الخ.
اى قال الشيخ ان المرجح الصدورى مقدم على الجهتى مثلا اذا كان الارجح صدورا موافقا للعامة قدم على غيره وان كان مخالفا للعامة.
ولا يخفى ان مخالف العامة انما قدم اذا كان الخبران صدورهما قطعيا بان كانا موافقين فى الصدور وكان احدهما مخالفا للعامة فيقدم هذا الخبر المخالف واما اذا كان احد الخبرين ارجح صدورا فلا شك فى تقديمه على الآخر وان كان هذا الآخر مخالفا للعامة.
قوله ان قلت ان الاصل فى الخبرين الصدور الخ.
اى ذكر ان المرجح الصدورى مقدم على الجهتى فى الفرض المزبور واشكل عليه بلفظة ان قلت حاصله ان الاصل فى الخبرين الصدور لوجود شرايط الحجية فيهما فيقدم المرجح الجهتى على الصدورى اى يقاس هذا المرجح على المرجح الدلالى قد ذكر فيه تقديم احد الخبرين على الآخر مع كون المرجح ضعيفا مثلا فى باب تعارض العام والخاص يقدم الخاص ولم يشترط الاقوائية فيه وكذا الحكم فى المقام فيقدم المرجح الجهتى على الصدورى نظير المرجح الدلالى وقد ذكر ان المرجح الدلالى يقدم على