على الخاص فلم يلغ العام بالكلية بل تضيق دائرة افراده اى تصير افراده قليلا واما فى المرجح الجهتى فيلغى طرف المقابل بالكلية مثلا اذا رجح مخالف العامة على موافقها اسقط الخبر الموافق بالكلية.
والبحث انما يكون فى تقديم المرجحات فقال الشيخ ان المرجح الصدورى يقدم على الجهتى وقال فى الرسائل ان دليل حجية الخبر يشمل الخبر الذى كان فيه المرجح الصدورى وقال ان الترجيح انما يكون بالمناط وقال بعد هذا انه لم يكن المزاحمة بين المرجح الجهتى والصدورى لان المرجح الصدورى مقدم على الجهتى.
فان قلت يلزم على هذا لغوية المرجح الجهتى فنقول فى الجواب انه اذا كان الخبران قطعى الصدور قدم مخالف العامة على موافقها لعدم التقية على مخالفها وكذا اذا كان الخبران تعبديا وكان احدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا لها قدم المخالف على الموافق.
ولا يخفى ان المراد من التعبدى هو الاقتضائى لورود الاشكال فى الفعلى كما سيجىء وحاصل الاشكال انه اذا كان الخبر تعبديا حكم على العمل به واما كونه موافقا للعامة فيحكم على عدم جواز العمل به ويحمل على التقية فهذا مستلزم للتناقض لصيرورة الخبر المذكور منزلة تعمل به ولا تعمل به.
والجواب عن الاشكال المذكور ان المراد من التعبدى هو الاقتضائى لا الفعلى مثلا اذا كان احد الخبرين تعبديين مخالفا للعامة والآخر موافقا لها قدم المخالف على الموافق فالخبر