الشرعي اصلا أى لا اصالة ولا تبعا فلا مجال للاستصحاب فى القسم الاول من الاحكام الوضعية لان شرط المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى واما هذا القسم من الحكم الوضعي فليس كذلك مثلا ان نحو السببية والشرطية ليس حكما شرعيا ولا موضوعا ذا اثر شرعى فلا يصح الاستصحاب فى هذا القسم من الحكم الوضعي وقد ذكر سابقا ان السببية وشرطية من اجزاء العلة لوجوب الصلاة وكذا عدم المانع فلا بد بين العلة والمعلول من السنخية والخصوصية وذكر ان الدلوك ذا خصوصية لذا جعلت الصلاة واجبة عنده لكن هذه الخصوصية مخفية عندك والظاهر انها لم تكن حكما شرعيا.
فان قلت ان هذه الخصوصية ذات اثر شرعى اى وجوب الصلاة مترتب عليها قلت سلمنا هذا لكن يشترط فى باب الاستصحاب بان يكون ترتب هذا الاثر الشرعي على المستصحب شرعيا.
واما فى المقام فلم يكن ترتب وجوب الصلاة على تلك الخصوصية شرعيا لان المقام كترتب المعلول على العلة عقلى أى يحكم العقل على ترتب المعلول على العلة وترتب المشروط على الشرط وترتب المسبب على السبب.
فظهر ان ترتب وجوب الصلاة على الخصوصية المذكورة عقلى فلم يصح الاستصحاب فى القسم الاول من الحكم الوضعي.
واما القسم الثانى من الاحكام الوضعية فهو ما كان مجعولا بالتبع أى اذا كان شىء جزء او شرطا للمأمور به فيصح استصحابه فكان القسم الثانى من الاحكام الوضعية مجعولا بالتبع اى استصحاب هذا المجعول صحيح لان امر وضعه ورفعه بيد الشارع وان لا يسمى