قد ذكر فروع فى الفقه مثلا يحكم بصحة صلاة من احدث ثم غفل وصلى ثم شك بعد الصلاة فى انه تطهر قبل الصلاة فصح صلاته لقاعدة الفراغ ولا يخفى ان صحة الصلاة انما تكون فى صورة احتمال الوضوء بعد الحدث.
واما فى صورة عدم احتمال الوضوء بعد الحدث فلا تصح الصلاة لان هذا الشخص متيقن فى الحدث وكذا لا تصح صلاة من التفت الى الحدث قبل الصلاة وشك فيه لاحتمال الوضوء ثم غفل وصلى لان الشك هنا فعلى فيستصحب الحدث ولا تجرى قاعدة الفراغ لان اليقين فى الحدث والشك فى الطهارة كانا قبل الصلاة ثم غفل اى كان الشك فى هذا الصورة فعليا وكان الشك فى فرض السابق تقديريا.
الحاصل انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون الشك واليقين فعليا قد ذكر مثال الشك التقديرى اى لو التفت لشك ومثال اليقين التقديرى مثلا كان الشخص جنبا ثم غفل صلى فعلم انه كان جنبا اى لو التفت قبل الصلاة لعلم انه محدث فظهر ان قوام الاستصحاب هو كون الشك واليقين فعليا لان موضوعات الاحكام مفروضة الوجود.
ولا يخفى ان العناوين التى اخذت فى لسان الدليل هى موضوع للاحكام مثلا لا تنقض اليقين بالشك فالمراد من اليقين والشك هو مفروض الوجود وفعلى لانهما موضوع للحكم أى لا تنقض قوله لا يقال نعم الخ قد ذكر ان الشك اذا كان تقديريا أى لم يلتفت الشخص الى شكه فصلى ثم شك فى الطهارة فصلاته