صحيحة لقاعدة الفراغ فاشكل عليه بقوله لا يقال حاصله ان الشخص كان محدثا او لا ثم شك فى الطهارة فاستصحب الحدث ويحكم على بطلان الصلاة.
فاجيب عن هذا الاشكال بقوله فانه يقال نعم الخ اى سلمنا استصحاب الحدث فى صورة التفات الى الشك قبل الصلاة واما اذا التفت الى الشك بعد الصلاة فيحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراع وهى مقدمة على اصالة الفساد ولا يخفى انما يحكم بصحة الصلاة مع احتمال الطهارة بعد الحدث.
قوله : الثانى انه هل يكفى فى صحة الاستصحاب الشك فى بقاء الشيء على تقدير ثبوته الخ.
ويبحث فى هذا التنبيه انه اذا لم يكن القطع بنجاسة الشيء ولكن قامت البينة عليها فشك فى طهارته فهل يصح استصحاب الطهارة وكذا اذا قام الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة حال حضور الامام عليهالسلام وشك فى زمان الغيبة فى بقائه.
فاشكل فى جريان الاستصحاب فى مثل هذا المورد بان الامارة لا تفيد اليقين بل لا تفيد الظن فضلا عن اليقين فعلى المذهب الحق كانت حجية الامارات غير العلمية من باب المنجزية والمعذرية ولا يجعل الحكم بالامارة غير العلمية أى تكون حجيتها من باب الطريقية المحضة ولا يجعل الحكم فى مقابل الامارة واما اهل السنة فهم قائلون بجعل الحكم بالامارة.
وحاصل الاشكال ان الامارة انما تكون حجة من باب الطريقية مثلا اذا دلت الامارة على نجاسة الشيء فهى حجة واذا شك فى