وقد ذكر فى هذا الختام مسئلة الاستصحاب وهى مات شخص وشك وارثه فى اخراج الزكاة فلا يصح استصحاب عدم اخراجها من الوارث مثلا مات الاب وشك ولده فى اخراج الزكاة فلا يصح استصحابهم عدم اخراجها لان مورد الاستصحاب هو شك الاب لا شك الوارث وقد كانت الزكاة فى ذمته فلا بد ان يكون الشك منه اى من الاب لاشتراط وحدة الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة اى يشترط كون المتيقن والشاك شخصا واحدا.
وايضا ذكر فى العروة الوثقى لفظة خامسة فى باب النجاسات وكانت هنا مسئلة فى الاستصحاب وهى ان يدنا المرطوبة وصلت الى الشيء المتنجس وشك فى تطهيره بعد كونه متنجسا فشك فى تنجيس اليد فتستصحب نجاستها لان ملاقاتها للشيء المتنجس قطعى وشرط المذكور اى وحدة الموضوع موجود فى المسألة المذكورة لان المتيقن والشاك شخص واحد.
اذا تمت الجملة المعترضة رجع الى مقام البحث وهو ان الاستصحاب يصح لمدرك الشريعتين ولا يصح لنا توضيحه ان مدرك الشريعتين اذا شك فى بقاء حكم الشريعة السابقة جاز له استصحاب عدم نسخ الحكم السابق ولا يجوز هذا للمعدومين وغير مدركي الشريعة السابقة فيصح الاستصحاب فيما كان الموضوع فيه باقيا وان تغير فلا يجوز ولا يخفى ان مدرك الشريعتين موضوع للحكم السابق واما غير المدركين فهو موضوع آخر وانما تجرى قاعدة الاشتراك مع وحدة الموضوع ولا تجرى مع تغيّره.