المماثل مثلا كان الشيء واجبا وشك فى الزمان الثانى فيه فاستصحاب الوجوب اثبات الحكم المماثل واما ان يكون المستصحب موضوعا فيجعل مثل حكم هذا الموضوع اى لا يجعل نفس الحكم السابق.
واعلم ان المستصحب فى مقام الثبوت يتصور على ثلاثة اقسام الاول ان يكون المستصحب مجعولا شرعيا بلا واسطة كاستصحاب الوجوب او الحرمة.
الثانى ان يستصحب المجعول الشرعي بتوسط اللازم العقلى او العادى ومثال اللازم العقلى كملاقاة الثوب المتنجس للماء الذى شك فى بقاء كريته فالمستصحب هو كرية الماء واللازم العقلى هو ملاقاة الثوب له فى حال الكرية ويترتب على هذا اللازم العقلى طهارة الثوب التى هى اثر شرعى.
ومثال اللازم العادى للمستصحب كنبت اللحية الذى هو لازم عادى لهذا الشخص الغالب اذا جرى استصحاب حياته فهذا مستلزم عادة لنبت لحيته فهل يثبت باستصحاب هذا اللازم العادى الآثار الشرعية من حرمة حلقها واستحباب تصريحها.
الثالث ان يكون المترتب طبيعة الاثر اى القسم الثالث من الاقسام المتصورة ان ينزل اثر الواسطة منزلة اثر المستصحب لاجل ان اثر الاثر اثر مثلا طبخ المرق كان اثر حرارة الماء وحرارته اثر للنار فطبخ المرق اثر لها وكذا فى المقام مثلا نبت اللحية اثر الحياة والسرح اثر له فاثر الاثر اثر وهذه الاقسام المذكورة ثابتة فى مقام الثبوت.
واما فى مقام الاثبات فالصحيح هو القسم الاول اى ترتب