الحكم المماثل للمستصحب بلا واسطة وقد ذكر ان المراد من لا تنقض هو اثبات الحكم المماثل اى دليل حجية الاستصحاب راجع الى قدر المتيقن ولم يكن الاطلاق لادلة الاستصحاب كأدلة الامارات فيراد فى صورة الاجمال القدر المتيقن واثبات الحكم المماثل للمستصحب بلا واسطة.
ولا يصح فى مقام الاثبات القسم الثانى وهو ما كان للمستصحب اللازم العقلى او العادى وكان من لازم هذا اللازم الحكم الشرعي مثلا كانت النار موجودة فشك فيها فاستصحب وثبت اللازم العقلى اى الحرارة ولا يثبت لازم هذا اللازم اى الضمان الذى هو اثر شرعى.
فلا يصح هذا القسم الثانى لان ادلة الاستصحاب لا تشمله قد ذكر ان الشرط فى المستصحب ان يكون متيقنا فى السابق فلا يكون هذا الاثر العقلى متيقنا بل كان القطع بعدمه سابقا فكذا الاثر الشرعي الذى كان لازما له وشرط الاستصحاب ان يكون المستصحب متيقنا وكذا لازمه وكذا يشترط ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى وان لم يكن كذلك فالاستصحاب لغو.
فثبت من البيان المذكور ان المستصحب ان كان من القسم الاول اى تنزيل المستصحب بلحاظ الاثر الشرعي الذى رتب عليه وقد ذكر ان القدر المتيقن هذا القسم اى وان لم يكن القسم الثانى والثالث موجودين فالقسم الاول موجود وان كانا موجودين فهو موجود ايضا وهذا بيان لكون القسم الاول قدرا متيقنا.
ولا يصح القسم الثانى والثالث لكونهما من الاصول المثبتة