قد ذكر ان الاصول العملية لم تكن مثبتاتها حجة وايضا ذكر ان المراد من اصل المثبت هو الذى يثبت به الاثر الشرعي الذى هو اثر اللازم العقلى او العادى واما وجه التسمية هذا الاصل بالاصل المثبت فهو الاصطلاح عندهم والا قد يستصحب عدم اللوازم العقلى وعدم اللوازم العادى ويستلزم هذا لعدم الحكم الشرعي لان هذا الحكم كان لازما للازم العقلى فمع عدم هذا اللازم يعدم هذا الاثر الشرعي فيسمى هذا ايضا الاصل المثبت مع عدم اثبات الحكم فى هذا المورد.
قوله نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوسا بنظر العرف الخ.
هذا اشارة الى المورد الذى استثنى من عدم حجية الاصل المثبت قد ذكر ان الشرط فى المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى واما اذا كان المستصحب ذا لازم عقلى وثبت لهذا اللازم اثر شرعى فلم يكن هذا الاستصحاب حجة لانه الاصل المثبت.
ولكن استثنى من عدم الحجية المورد الذى كانت الواسطة فيه فى غاية الخفاء بحيث يعد اثرها اثر النفس المستصحب عرفا بلا واسطة كاستصحاب الثوب الذى القاه الريح على الارض المتنجسة الجافة فان نجاسة الثوب ليست اثرا بلا واسطة لرطوبة الثوب الملاقى للارض بل هى اثر لسراية النجاسة من المتنجس الى ملاقيه بواسطة الرطوبة والسراية واسطة عقلية بين المستصحب وهى الرطوبة وبين النجاسة التى هى اثر السراية