الطريقية فلما كانت الحجية من هذا الباب فيسقط كلا المتعارضين من دون الدليل الخارجى مثلا اذا كان مفاد احد الدليلين هو الوجوب ومفاد الآخر هو الحرمة فبعد التعارض لا يعلم كلاهما هذا جواب لمن سئل عن سقوط المتعارضين قد وعدنا هذا الجواب بعد بيان الجملة المعترضة.
وقال الشيخ فى هذا المقام ان الحجية كانت من باب السببية فاجتماع الدليلين على مذهبه من باب التزاحم لكن المصنف لا يقبل هذا.
قوله : نعم نفى الثالث باحدهما لبقاء على الحجية الخ.
اى هل يمكن نفى الثالث ام لا مثلا دال احد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة فهل ينفى الحلية قال الشيخ بنفى الثالث بالالتزام فيسأل هل يكون هذا النفى بكلا الدليلين او باحدهما المعين او باحدهما غير المعين ومذهب الشيخ هو نفى الثالث بكليهما.
توضيحه على قول المصنف ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فكذا فى المقام اى اذا تعارض الدليلان سقطا عن الحجية مطابقة فكذا يسقطان عنها التزاما مثلا فى المثال المذكور لا يدل الدليلان على نفى الثالث بالالتزام اى لا يدلان على نفى الاباحة.
واما الشيخ فيقول ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فى مقام الدلالة لا فى مقام الحجية مثلا اخبر شخص ان الفلان شرب البول واخبر شخص آخر انه شرب الدم فسقط