الخبران المذكوران عن الحجية مطابقة فيقول الشيخ ان هذين الخبرين باق على حجية التزاما اى ثبت من الخبرين نجاسة المشروب بالالتزام فالحجية باقية بالدلالة الالتزامية واما المصنف فيقول ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية من حيث الدلالة والحجية ففى المثال المذكور لا تثبت النجاسة لان الخبرين لم يكونا حجة بالمطابقة وكذا من حيث الدلالة الالتزامية واذا قال احد الخبرين ان هذا واجب وقال الآخر ان هذا حرام فهذا مستلزم لنفى الاباحة بتوسط احدهما لا بعينه.
واما المصنف فيقول انه لا وجود لاحدهما لا بعينه بعد التعارض فلم يكن محركا فدليل الحجية لا يشمل شيئا لا بعينه واما لا اشكال فى نفى الثالث اى شىء لا بعينه ينفى شيئا ثالثا قد ذكر ان المتعارضين تساقطان من حيث الدلالة المطابقية واما الدلالة الالتزامية فهى باقية فيهما لان دليل نفى الحجية لا يجيء فى نفى شىء ثالث وقال المصنف انه لا وجود لشيء لا بعينه فمراده انه لم يكن حجة او انه لم يكن محركا اى كل من الخبرين المتعارضين بعد سقوط احدهما لم يكن محركا ولكن لا تكون المحذورية بالنسبة الى الشيء الثالث اى ينفى بتوسط واحد لا بعينه.
ولا يخفى ان واحدا لا بعينه اما يكون واقعيا واما يكون عندنا ففى المقام المراد منه واحد لا بعينه عندنا.
الحاصل ان واحدا لا بعينه لم يكن حجة اى لم يكن محركا لكن يعرض له الشيء الاعتبارى اعنى نفى الشيء الثالث بتوسطه قد ذكر نظيره فى القسم الثانى من الاستصحاب الكلى اى قال