فهاتان الروايتان تدلان على قضاوة المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او العلمى له مفتوحا لان الحسنة تقول اجعلوا بينكم رجلا وقد عرف حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا فهذه الرواية تدل على قضاوة المجتهد المطلق فى حال انفتاح باب العلمى او العلمى.
واما اذا انسد عليه بابهما فلا تدل هذه الرواية على قضاوة المجتهد الانسدادى لان دليل الانسداد على تقرير الحكومة لم يكن لجعل الحكم بل يثبت هذا الدليل المنجزية والمعذرية فليس هذا المجتهد الانسدادى ممن يعرف الاحكام مع ان معرفتها معتبرة فى الحاكم فالروايتان المذكورتان تدلان على اعتبار معرفة الاحكام فى القاضى.
واما المجتهد الانسدادى فلم يكن عالما بالاحكام لان حجية الظن من مقدمات الانسداد انما تكون من باب الحكومة وقيل يثبت القضاوة للمجتهد الانسداد من باب عدم القول بالفصل فيقال ان هذا لم يكن مفيدا لعدم الفصل وانما المفيد هو القول بعدم الفصل اى القول بعدم الفصل حجة لعدم الفصل لا عدم القول بالفصل.
قوله : الا ان يقال بكفاية انفتاح باب العلم فى موارد الاجماعات والضروريات من الدين الخ.
أى ثبت القضاوة للمجتهد المطلق فى حال الانفتاح واما اذا انسد باب العلم والعلمى فاثبات قضاوة لهذا المجتهد الانسدادى مشكل فيقال فى جواب الاشكال ان باب العلم لهذا المجتهد مفتوح بالنسبة الى موارد الاجماعات والضروريات من الدين او المذهب