واما المرفوعة فسندها ضعيف فلا يصلح لتقييد المطلقات وقد ذكر ابو الاقصائى هذه المرفوعة فى كتابه فسقط عن درجة الاعتبار.
واما المقبولة فهى حجة اى لا اشكال فيها من ناحية الحجية لكن لا تصلح لتقييد المطلقات بالادلة الثلاث : الاول انها تكون موردها الحكمين اى فى مورد المرافعة وتقول هذه المقبولة اولا انه لا يجوز ذهاب لطلب الى القاضى الجور بل يجب الذهاب الى القاضى الشرعي الذى كان حكمه نافذا فمن رد حكم هذا القاضى فهو راد لحكم رسول الله.
فثبت ان المقبولة وردت فى الحكمين اى اذا اختلف الحاكمان فى الحكم سئل عن الامام (ع) من وظيفة الشخص فى العمل بحكمهما فقال (ع) فى الجواب فليؤخذ الافقه او الأوثق او ما يخالف العامة فيقول عليهالسلام وان كانا مساويين فى جميع المرجحات فأرجئ الواقعة الى لقائه (ع) قال شيخنا الاستاد ان هذا الحكم ثابت فى زماننا فى مقام الدعوى عند القاضى مثلا اخذ شخص المحامى لتأجيل الدعوى الى السنين اى يجعل المحامى قاعدة لتعطيل الدعوى ويسمى هذا تأجيلا.
فيرجع الى مقام البحث ونقول ان المقبولة حجة لكن انما تكون موردها الحكمين فلا ربط لها فى محل بحثنا اى يكون البحث هنا فى المفتى فاخبار التخيير انما تكون فى مقام الفتوى والمقبولة انما تكون فى الحكمين فلا ربط بينهما واما المرفوعة وان كانت فى المفتى لكن سندها ضعيف فلا تكون حجة قد ظهر الى هنا عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد الاطلاقات.