قوله ولا وجه لدعوى تنقيح المناط الخ.
اى يقول شخص ان الاستدلال يصح بالمقبولة من باب تنقيح المناط مثلا يحكم بحرمة الخمر وكذا يحكم بحرمة نبيذ لان المناط فيهما واحد اى الاسكار.
ولا يخفى ان الحكم بالمناط انما يكون اذا كان قطعيا واما العامة فيصححون الحكم بالمناط الظنى ايضا واما الخاصة فيقولون اذا ادرك عقل المناط القطعى فيتعدى الحكم من مورد الى مورد آخر فيقول المستدل ان الملاك للتقييد فى الحكمين هو الا فقهية والاورعية والاوثقية فهذا الملاك موجود فى مقام الفتوى اى يقدم المفتى الذى هو افقه ام اورع ام اوثق فيصح من باب تنقيح المناط أن تكون المقبولة مقيدة لاطلاقات التخيير.
والجواب عن الاستدلال المذكور ان المناط انما يكون سببا لتعدى الحكم من مورد الى المورد الآخر اذا كان قطعيا وعلة للحكم بعبارة شيخنا الاستاد تنقيح المناط لا يوجد بهذه السهولة مثل يقال لقرطاس مسكوك انه دينار من باب المناط فلا يفيد مثل هذا المناط فى تعدى الحكم وقد ذكر ان المناط الظنى لا يفيد لان الدين ينتفى به.
والجواب الثانى ان المقبولة تبين الحكم بالنسبة الى حضور الامام (ع) وبحثنا انما يكون منسوبا الى الزمان الغيبة فلا يصح تعدى الحكم من الحكمين الى مورد البحث.
والجواب الثالث ان سلمنا عدم الفرق بين الزمان الحضور والغيبة فيرد الاشكال الآخر وهو ان قلنا تقييد مطلقات التخيير