بتوسط المقبولة فيلزم التخصيص بالاكثر الذى هو مستهجن مثلا ان قال شخص اكلت كل رمان فى البستان واخرج فردا بعد فرد اى اخرج اكثر الافراد حتى يبقى فرد او فردان فهذا مستهجن.
وكذا الحكم فى مورد البحث اى يقول المستدل ان الحكم فى الخبرين المتعارضين هو التخيير الا ان يكون احدهما افقه ام اوثق او اعدل وهكذا فلا يكون التخيير فى مثل الموارد المذكورة بل يقيد اخبار التخيير ويعمل بالراجح فيبقى المورد القليل تحت الحكم بالتخيير ويقدم الراجح على غيره لوجود المرجحات المذكورة فى اكثر الموارد مثلا يبقى مورد او موردان على نحو التساوى فيحكم بالتخيير فى المورد المذكور فيلزم كثرة التقييد الذى هو مستهجن لانها مستلزمة للغوية اطلاق التخيير اى قيل اولا ان الحكم فى المتعارضين تخيير مطلقا فيلغو هذا القول الاول بعد ترجيح احد المتعارضين باحد المرجحات.
وبعبارة اخرى حكم بالتخيير بطور المطلق اولا ويلزم لغوية هذا الاطلاق بعد التقييد بالمرجحات فليس هذا مرضيا عند العقلاء ولا يخفى انه لا فرق فى الاستهجان بين كثرة التخصيص والتقييد فظهر من البيان المذكور ان المقبولة لا تصلح لتقييد مطلقات التخيير.
وقد ذكرت الاوجه الثلاثة على عدم صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير : الاول ان المقبولة انما تكون فى الحكمين ومقام بحثنا انما يكون فى المفتى والوجه الثانى : على عدم