صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان موردها انما يكون فى زمان حضور الامام (ع) وبحثنا انما يكون فى زمان غيبته (ع) اى تقول المقبولة ان الامام (ع) امر بارجاء الواقعة الى لقائه عليهالسلام فى المدينة فى صورة تساوى الحكمين.
وبعبارة اخرى انه امر فى تأخير الواقعة الى الوصول فى محضره (ع) فى المدينة فظهر ان مورد المقبولة انما يكون فى زمان حضور الامام (ع).
فان قلت انا لا نحتاج فى زمان الحضور الى المفتى فنسأل من شخصه (ع).
قلت ان الامام عليهالسلام قال انا احب ذهابك الى الفلان لاخذ الفتوى وايضا قال (ع) انا احب عبد الحميد لانه يفتى للناس
الوجه الثالث على عدم صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان تقييد المطلقات المذكورة بتوسط المقبولة مستلزم لكثرة التقييد قد ذكر ان التخصيص بالاكثر مستهجن وايضا ذكر انه لا فرق فى الاستهجان بين كثرة التخصيص والتقييد.
قوله ومنه قد انقدح حال سائر اخباره الخ.
قد ذكر عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد المطلقات المذكورة وقد علم ان الخبرين المذكورين شاملان لجميع المرجحات الآن يبحث عن الاخبار الخاصة اى الاخبار التى لم يكن فيها جميع المرجحات بل تشمل هذه الاخبار بعض المرجحات.
وهذه الاخبار الخاصة ستة وجعل المرجح فى اربعة منها مخالف العامة وفى الخبر الخامس جعل المرجح موافق الكتاب