وفى الخبر السادس ذكر كلاهما اى قال هذا الخبر فليؤخذ بما هو موافق الكتاب فى صورة عدمه يؤخذ ما هو مخالف العامة وقد ذكر المرجح الآخر فى مورد التعارض وهو تقديم ما ذكر مؤخرا اى اذا كان تاريخ احد المتعارضين مؤخرا فليؤخذ به مثلا اذا كان احد الخبرين عن الصادق (ع) والآخر عن الكاظم (ع) فيرجح الخبر المؤخر.
واما المصنف فلم يذكر هذا المرجح ووجه عدم ذكره هو التعارض بين الخبرين وتساقطهما اى لا يمنع تقدم وتأخر التاريخ عن التعارض الحاصل ان المراد من الاخبار الخاصة ما يشمل مرجحا واحدا مثلا يقال يقدم موافق الكتاب او يقال يقدم ما هو مخالف العامة.
ولا يخفى ان المراد من الاخبار الخاصة ليس ما هو مصطلح من كونها مقابل الاخبار العامة بل المراد من الخاص هنا هو ما لم يذكر فيه جميع المرجحات واما المقبولة والمرفوعة فلما ذكر فيهما كل المرجحات فلا يطلق عليهما الاخبار الخاصة.
واعلم ان اختلاف الاخبار عن الائمة عليهمالسلام موجب للاستحباب مثلا اختلفت الاخبار فى شرائط زيارة الحسين (ع) فيقول بعض الاخبار فليغسل الزائر او لا فليخلع نعله حين الدخول فى الصحن ثم يمشى حافيا وروى فى بعض الاخبار على نحو آخر فتصير هذه الاختلافات موجبة للاستحباب.
وكذا فى مقام البحث فيقول بعض الاخبار ان المرجح ما كان موافق الكتاب ويقول الخبر الآخر ان المرجح ما هو مخالف العامة وهكذا فان اختلاف الاخبار الامام عليهالسلام موجب للاستحباب