الوصف العنوانى كالشرطية والجزئية والمانعية فاستصحاب هذا العنوان لم يكن اصلا مثبتا لانها مجعولة بالتبع وان توهم الشيخ ان استصحابها الاصل المثبت.
قوله فافهم.
اشارة الى ان المستصحب انما يكون ذات الشرط والمانع ولا يصح استصحاب الوصف العنوانى اى هذا تأييد لقول الشيخ.
قوله وكذا لا تفاوت فى المستصحب او المترتب بين ان يكون بثبوت الاثر ووجوده الخ.
هذا اشارة الى المقام الثالث اى ان الشيخ توهم بعدم صحة الاستصحاب فى الموارد الثلاثة قد ذكر المورد ان منها مع دفع توهمه الآن يذكر المورد الثالث اى ذكر سابقا ان المستصحب حكم شرعى او موضوع ذو اثر شرعى فلا اشكال فيه واما اذا استصحب عدم وجوب الشيء او عدم حرمته فهذا شىء عدمى فلا يصح استصحابه لان العدم لم يكن مجعولا شرعيا والمستصحب اما ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا اثر شرعى.
فاجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله وكذا لا تفاوت فى المستصحب اى لا فرق فى الاستصحاب بين الشيء الوجودى والعدمى لان المراد من المستصحب ما كان وضعه ورفعه بيد الشارع فاستصحاب العدم كان الرفع بيد الشارع وهذا يكفى فى كون المستصحب ذا اثر شرعى وسلمنا ان العدم ليس حكما شرعيا لكن لما كان رفعه ووضعه بيد الشارع فهذا المقدار كاف فى مقام الاستصحاب وكذا لا تنقض اليقين بالشك يشمل صورة