هناك فى باب القطع : وكلما حصل القطع من دليل نقلى مثل القطع الحاصل من اجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا فلا يجوز ان يحصل القطع على خلافه من دليل عقلى اى قال ان النقل مقدم على العقل فالعالم حادث وهذا ضرورى عند كل ملل ونحل.
فثبت حدوث التكليف بالبيان المذكور واذا شك فى الاحكام التكليفية استصحب عدمها فهذا المستصحب لم يكن بحكم مجعول فى الازل اى هو عدم ازلى وكذا يقال له هو عدمى فى لم يزل فهما اى ازل ولم يزل عبارة من الماضى والمراد من ازلى اى لا اول له وابدى اى لا آخر له وسرمدى اى لا اول ولا آخر له ولا يخفى ان ما ذكر من اوصافه تعالى ولم يزل اخذ من مادة زال واما ازل فاخذ من مادة اخرى.
فيرجع الى ما نحن فيه اى لم يكن الحكم فى الازل وفى لم يزل ولكن كان الحكم فى لا يزال اى المستقبل والظاهر ان استصحاب عدم التكليف مجعول فيما لا يزال وهو عبارة من المستقبل فيصح استصحاب عدم الحكم لان الرفع والدفع انما يكون بيد الشارع من حيث إنّه شارع لا من حيث إنّه مكون فاذا كان رفع الشيء ودفعه بيد الشارع من حيث إنّه مكون فهذا خارج عن محل البحث.
والظاهر ان نسبة القدرة الى الوجود والعدم مساوية واذا كان وجود الشيء بيد الشارع فعدمه بيده ايضا فظهر ان عدم التكليف لم يكن مجعولا فى الازل ومقام الثبوت واما فى مقام البقاء فيصح ان يكون مجعولا قد ذكر الى هنا المورد الاول وهو