لهذه الصلاة واما فى مرتبة البقاء فلها حكم فعلى لانها واجبة فاذا شك فى وجوبها استصحب وكذا استصحاب حياة زيد الى زمان موت والده مثلا سافر زيد الى مكان بعيد فشك فى حياته فلا اثر لاستصحاب الحياة بالنسبة الى الارث من الاب لكونه معلقا على موته ولكن كان الاثر الفعلى لهذا الاستصحاب فى مرتبة البقاء اى بعد موت والده.
وكذا لا حكم فى عدم التكليف فى الازل اى لا حكم فيه حتى يقال انه بيد الشارع واما فى مرحلة البقاء اى بعد جعل القانون فكان الحكم الذى هو بيد الشارع وقد ذكر ان نسبة القدرة مساوية الى الوجود والعدم فاستصحاب عدم التكليف حينئذ صحيح لان رفعه ودفعه فى يده كوجوده والظاهر ان اثبات حكم مماثل انما يكون فى المورد الذى كان دفعه بيد الشارع.
ولا يخفى ان الجعل الذى كان عن الله تعالى على قسمين اى تكوينى وتشريعى والمراد من الجعل التشريعي اى تشريع القانون والقواعد التى يعمل بها فكان البحث فيه اى اذا شك فى هذه القواعد استصحب عدمها لان الشارع من حيث إنّه شارع كان الرفع والدفع بيده ولا بحث فى هذا المقام من حيث إنّه مكون لانه انما يكون فى مقام التشريع.
قوله : الحادى عشر لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى اصل التحقق حكم او موضوع الخ.
اى فيجرى استصحاب عدم الحكم وعدم الموضوع من غير الفرق بين ان يكون الاثر مترتبا على نفس العدم او على الوجود