واما ان اخذتم الدليل من نبينا اى ان اخذتم لا تنقض اليقين بالشك من پيغمبرنا فيشمل هذا الدليل الاحكام الفرعية ولا يدل على اثبات النبوة فان شمل لا تنقض الخ النبوة حصل اليقين بنبوة نبينا لان هذا الدليل من پيام برنا على الفرض المذكور فلا يشمل هذا الدليل نبيكم اى ان اخذتم لا تنقض من نبينا فهذا موجب لنفى مطلوبكم بعبارة اخرى ان اخذتم الدليل من رسولنا فيلزم الخلف اى لا يثبت ما تريدون اثباته بل ينفى. قوله منه انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابى باستصحاب نبوة موسى اصلا الخ.
اى ذكر ان العالم الكتابى لا يصح استدلاله بالاستصحاب لنبوة موسى وعيسى عليهماالسلام ولا يلزم خصمه بهذا الاستدلال والمراد من الخصم هو المسلم الذى هو منكر لنبوة موسى وعيسى فلا يكون هذا الدليل الزاما للمسلم ولا اقناعا له والمراد من الالزام هو دعوة المسلم الى اليهودية والنصرانية والمراد من الاقناع هو اثبات الدعوى واقناع الخصم فى بقائه على الشريعة السابقة وبعبارة اخرى ان المراد من الالزام هو قبول الخصم قول الكتابى بالدليل والمراد من الاقناع هو الكلام الذى يؤتى للتفصى عن الخصم واقناعه.
واما عدم موقعية لتشبث الكتابى بالاستصحاب فلانه مشروط بالشروط الثلاثة : والاول ان يكون الشك فى بقاء النبوة والشرط الثانى التعبد والتنزيل من الشارع. والشرط الثالث : ان يكون حجية الاستصحاب بالدليل اما من نبيكم واما من نبينا.