بعض الرسائل ان اصل جواز التقليد لم يكن تقليديا.
فظهر ان العمدة فى ادلة جواز التقليد هى كونه فطريا وجبليا وايضا استدل على جواز التقليد بالاجماع والسيرة وآية النفر والسؤال.
فاعلم ان العمدة فى ادلة جواز التقليد هى ان يكون فطريا واما الاجماع فهو مدركى فلا يصح الاستدلال به وكذا لا يصح الاستدلال على سيرة المتدينين لان هذه المسألة من الفطريات.
واما الاستدلال بالآيات فالعمدة فيها آيتان الاولى آية النفر والثانية آية السؤال والظاهر ان هاتين الآيتين كانتا فى مورد تحصيل العلم اى سؤال من اهل الذكر انما يكون لتحصيل العلم والتقليد هو الاخذ بقول الغير تعبدا وايضا ان المراد من اهل الذكر هو اهل العصمة الاطهار وكذا فسر ان اهل الذكر هو علماء اهل الكتاب اى فليسأل اهل الكتاب من علمائهم عن مسئلة النبوة فهذه الآية انما تكون فى بيان اصول العقائد ولا دخل لها فى مسئلة التقليد لانه انما يكون فى الفروعات.
وكذا آية النفر انما تكون فى مورد اثبات حجية الخبر الواحد ولا تكون هذه الآية فى بيان جواز التقليد.
قوله : نعم لا بأس بدلالة الاخبار عليه بالمطابقة او الملازمة الخ.
وقد بين ان جواز التقليد يكون بديهيا وأيضا ذكر ان الاجماع لا يكون دليلا لجوازه لان هذا الاجماع مدركى اى يكون الاجماع لاجل كون التقليد من الامور الفطرية وكذا السيرة مدركية أيضا