فيرجع الأمر الى تقديم الأمارة على الاستصحاب فتقديم الاصل السببي على المسببي ليس من جهة وروده أو حكومته على الاصل المسببي بل لحكومة الدليل الاجتهادي على الأصل لأنه بالاصل السببي قد نقح موضوع الدليل الاجتهادي فصار موضوعه متحققا وجوده كالمثال المتقدم أو عدما كما لو كان الماء المغسول به الثوب مسبوقا بالقلة فباستصحاب القلة يندرج الماء في موضوع أدلة انفعال الماء القليل فيقدم ذلك الدليل على الاستصحاب المسببي ويمكن أن يقال عليه بأن هذا الوجه إنما يتم لو كانت أدلة الاستصحاب تشمل الأصل السببي دون المسببي أما لو كانت آثار الأصل السببي مقيدة بما عدا الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي فلا يثبت به موضوع كبرى شرعيته.
والحاصل ان ما ذكره مبني على الشمول وعدمه ومتفرع عليه فكان اللازم هو إثبات ان الآثار الشرعية بأجمعها تثبت بالاصل السببي فاذا ثبتت تم المطلوب وإلا فمجرد ثبوت السبب بدون الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي لا تثبت الكبرى ومع ثبوت الأثر المذكور لا نحتاج الى ثبوت الكبرى.
ويلحق بهذا الموضوع أمور : ـ
الاول في جريان الاستصحاب في الشك المسبب : ـ
الأمر الاول : إنه يجري الاستصحاب في المسبب اذا لم يجر الاستصحاب في السبب أما لمعارضته باستصحاب آخر كما لو غسل ثوبه في أحد الإناءين اللذين علم بوقوع النجاسة في أحدهما إجمالا فإن استصحاب الطهارة للاناء المغسول به لا يجري لمعارضته بالاستصحاب في الاناء الآخر فيتساقطان ويرجع للاصل الجاري في المسبب وهو عدم طهارة الثوب. وأما لعدم تمامية اركان