فانه يستصحب بقاءها الى آخره أو يستصحب عنوان المستطيع ، وكما اذا علمنا بعدم الضرر في الصوم أول النهار وشككنا في ضرره في آخر النهار فانه يستصحب في أوله عدم ضرره الى آخر النهار ، وهكذا المرأة المبتدئة اذا رأت الدم أول يوم وشكت في بقائه ثلاثة أيام تستصحب بقاءه الى ثلاثة أيام بناء على ترتب أثر الحيض على بقاء الدم ثلاثة أيام ، وهكذا يجوز البدار لذوي الاعذار عند شكهم في بقاء العذر الى آخر الوقت استصحابا لبقاء العذر.
وهذا الاستصحاب يسمى بالاستصحاب الاستقبالى لأنه يثبت الأمر في المستقبل لا في الحال. ولا بد في اجرائه في الموضوعات من ترتب الأثر الشرعي فعلا على البقاء في الاستقبال فلو قدر عدم الأثر فلا وجه لجريانه فمثلا نعتقد بعدالة زيد فعلا ونشك في ثبوتها في المستقبل فاستصحابها لا ثمرة له فعلا اللهم إلّا أن يقال أثرها جواز جعله قيما على الصغير والمناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين والدليل عليه السيرة فان الاعمال الواجبة التدريجية لو لا هذا الاستصحاب لم يحرز المكلف بقاءه على صفة الوجوب الى حين تمامها وعنده فكيف يصح منه قصد الوجوب بل عمل العقلاء عليه في سائر أعمالهم التدريجية مضافا الى دلالة الاخبار عليه فان قوله عليهالسلام «ان اليقين لا ينقض بالشك» يدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك حتى لو كان الشك قد تعلق بالأمر المستقبل.
التنبيه السابع في الاستصحاب التعليقي : ـ
ان الاستصحاب ينقسم باعتبار المستصحب الى تنجيزي وتعليقي وذلك لأن المستصحب : ـ