الاستصحاب فيه وعدم وجود أصل آخر فيه يعين الحكم كما لو سجد على شيء لم يعلم إنه يصح السجود عليه أم لا. ولا أصل يعين إنه مما يصح السجود عليه فان استصحاب عدم امتثال الصلاة جار بخلاف ما لو كان هناك أصل يعين إنه مما يصح السجود عليه.
الثاني السببي يقدم على المسببي في باقي الاصول : ـ
الأمر الثاني : إن ما ذكرناه من تقديم الاستصحاب في الشك السببي على المسببي جار حتى في غير ذلك من الاصول فأصل البراءة اذا كان جاريا في الاصل السببي يقدم حتى على الاستصحاب الجاري في الاصل المسببي ولذا لو شك في صحة وضوئه من جهة شكه في حرمة الماء فأصالة البراءة من حرمة الماء حاكمة على استصحاب عدم صحة الوضوء به فيجوز له أن يتوضأ به وهكذا لو شك في طهارة ثوبه الذي تنجس وغسله بماء مشكوك طهارته فأصالة الطهارة في الماء حاكمة على استصحاب نجاسة الثوب لعين ما ذكرناه في وجه تقدم الاستصحاب السببي على المسببي.
الثالث السببية والمسببية لا بد ان تكون شرعية : ـ
الامر الثالث ان تكون السببية والمسببية شرعية لا عقلية ولا عادية بمعنى ان يكون متعلق الشك المسببي أثرا شرعيا لمتعلق الشك السببي لا أثرا عقليا كما لو شك في علمية شخص من جهة الشك في وجوده فاستصحاب نفس وجوده لا يثبت علميته. نعم له أن يستصحبها معا الوجود مع العلمية وذلك لما عرفت من ان الوجه في تقدم الاستصحاب السببي على المسببي من جهة أنه يتحقق به الموضوع للمسببي ويرتفع به الشك عن المسبب وهذا إنما يتم لو كان المسبب من آثاره الشرعية دون آثاره العقلية