البيع لأن ضرره قد حصل الرضا منه به فلا تشمله قاعدة (لا ضرر) وان لم يرض به فلا يلزم لشمول قاعدة (لا ضرر) له.
المقام العاشر في الشك في الضرر مفهوما أو مصداقا
ان المناط في المقام هو صدق الضرر عرفا ولغة وقد ذكرنا في الاحكام وأطوارها في المقام الخامس من قاعدة لا حرج ما يوضح لك هذا المقام تماما فلا نعيد الكلام مرة ثانية.
المقام الحادي عشر في شمول القاعدة للموضوعات الضررية سواء وجدت باختيار المكلف أو بغير اختياره
ظاهر أدلة (لا ضرر) يقتضي نفيها التكليف عن سائر الموضوعات الضررية سواء كان المكلف أوجدها باختياره كأن كان باختياره استعمل شيء يوجب ضرر الماء عليه أو ضرر الصوم منه إلّا اذا قام الدليل على ثبوت الحكم فيه فانه يكون مخصصا لأدلة القاعدة كما قيل في المريض الذي تعمد الجنابة بقيام الدليل على وجوب الغسل عليه وان تضرر به وليس عندي متسع من الوقت لأن انظر في هذا الفرع وتمامية الدليل المذكور فليراجع في باب غسل الجنابة وكما في الأدلة التي قامت على وجوب رد المغصوب على المغصوب منه وان تضرر الغاصب ولذا يحكم بقلع بنائه وتحقيق ذلك يطلب من كتاب الغصب.
المقام الثاني عشر في ان القاعدة تدل على اشتراط نفس عدم الضرر للاحكام لا عدم الضرر المعلوم أو المظنون.
ظاهر أدلة نفي الضرر انها تنفي الأحكام الشرعية الواقعية فانها تدل على ان الأحكام المستلزمة للضرر في الواقع ليست في