اعترف بالوكالة أو الفضولية فأصل الصحة لا يثبت الصحة إلا بنحو الوكالة والفضولية فلو أدعى المالك عدم الوكالة وعدم الإجازة أخذ بقول المالك.
مقدار الصحة الذي يثبت بأصل الصحة : ـ
هذا كله في إثبات أصالة الصحة للصحة من الشخص بالنسبة اليه واما مقدار إثباتها للصحة فهو انما يكون بمقدار ما يكون به العمل صحيحا لأن أصالة الصحة عمدة أدلتها لبّية من الاجماع وبناء العقلاء ولزوم الاختلال فلا إطلاق لها ولا عموم فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن سواء كانت امارة أو أصلا ، والقدر المتيقن لم يكن إلا خصوص مدلول الادلة المذكورة فمثلا لو شك في صحة العقد من البائع العاقل من جهة احتمال إن بيعه كان لسلعة لم يشترها من مالكها وهو بالغ كانت أصالة الصحة تثبت إن شراءه لها من مالكها وهو بالغ بمعنى أنها تثبت صحة بيعه من هذه الجهة وهي جهة البلوغ ولا تثبت كون مالكها بالغا بحيث يعطى ماله ويجوز نكاحه وكذا أصالة صحة صلاة الغير اذا شك فيها من جهة الشك في طهارة ثوبه انما تثبت صحتها من ناحية طهارة ثوبه ولا تثبت كون ثوبه طاهرا وهكذا لو صلى صلاة العصر وشك في الوقت إنها صحيحة لاحتمال أنه لم يصلّ الظهر فاصالة الصحة تثبت إن صلاته للعصر صحيحة من هذه الجهة ولكن لا تثبت إنه صلى الظهر بل عليه أن يصلي الظهر والتفكيك بين اللوازم والملزومات الشرعية اكثر من أن يحصى.
نعم الظاهر حجية الأصل المثبت في أصالة الصحة لأن حجيتها من باب بناء العقلاء وهم يرتبون الآثار عليها حتى بالوسائط العقلية فأصالة الصحة في غسل إمام الجماعة مع الشك في وجود