المقام الخامس فيما يورد على هذه القاعدة : ـ
وقد أورد عليها بأمور : ـ
أحدها ان نفي الضرر كيف يصح مع ما نشاهده من التكليف بالجهاد والحج والصيام في شدة الحر والجهاد وأمثالها وقد أجيب عنه بوجوه : ـ
أحدها ما يحكى عن صاحب العوائد والعناوين من ان الضرر في تلك الموارد متدارك بالنفع الدنيوي من دفع بلية أو حفظ نعمة أو زيادة مال كما دلت عليه الأخبار في الخمس والزكاة أو متدارك بنفع أخروي من ثواب عظيم وأجر كريم بحيث لا يكون ما أصابه من الضرر ضررا حقيقة فان مع التدارك لا يكون الضرر ضررا حقيقة ألا ترى ان من يبذل ماله لنفع دنيوي كما في البيع والشراء لا يقال انه تضرر بأخذ ماله منه لأنه قد تدارك نقصان ماله بما أخذه من العوض وفي الموارد المذكورة يستكشف من أمر الشارع بها الضرر المأمور به كالزكاة والجهاد والخمس كان متداركا بنفع دنيوي أو أخروي بحيث لا يكون ذلك ضررا عليه. وعليه فاذا دل الدليل على ثبوت الحكم للأمر الضرري على نحو الخصوص كالأدلة الدالة على وجوب الجهاد أو بنحو العموم كالادلة الدالة على وجوب الوضوء على نحو العموم للوضوء الضرري وغيره فانه يستكشف منها أن ذلك الموضوع الضرري وان ذلك الفرد الضرري ليس بضرر وأنه متدارك بنفع أكثر منه يوجب كونه ليس بضرر ضرورة تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد. وعلى هذا فتكون قاعدة نفي الضرر من قبيل الأصول العملية لا يتمسك بها إلا في مقام عدم الدليل على الحكم اذ مع وجود الدليل على الحكم ولو بنحو العموم يكون الضرر ليس بضرر فلا تشمله قاعدة لا ضرر كما هو الشأن في الاصول العملية فتكون من