قبيل الاصول العملية لا من قبيل الأدلة اللفظية ولا العقلية. ولا يخفى ما في ذلك فان الأخبار المتقدمة المتضمنة للمتمسك بقاعدة (لا ضرر) تدل على التمسك بالقاعدة في مقابل الأدلة للدالة على خلافها كما في قصة سمرة فانه صلىاللهعليهوآلهوسلم تمسك بالقاعدة في مقابل ما دل على عموم سلطنة المالك في تصرفه في ماله من الطريق والعذق وكذا أثبت بها الشفعة في مقابل عموم لزوم الوفاء بالعقد الى غير ذلك مما يجده المتتبع مضافا الى أن تمسك الفقهاء بها في مقابل العمومات كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري ونحوه مما يدل على إنها ليست كما ذكره الخصم مضافا الى أن الضرر المأخوذ في القاعدة هو الضرر العرفي لأن الروايات في بيان عظمة الاسلام ومراعاة قوانينه للمنفعة البشرية فهي لا بد وان تكون ناظرة لما يراه العرف ضررا والعرف لا يرى أن مثل تلك المنافع ترفع الضررية عن الضرر حقيقة كيف لا والمتبادر من الضرر المنفي هو الضرر الدنيوي الحاصل بنقص في المال أو العرض أو البدن فان التدارك الأخروي لا يزيل صدق الضرر بالمعنى المذكور على أفراده. مضافا الى أن لسان أدلة لا ضرر هو لسان الحكومة وبيان للاحكام الصادرة من الشارع فهي ناظرة الى الاحكام الشرعية ومفسرة ومبينة الى أن متعلقها ليس فيه ضرر فتكون حاكمة على عموم أدلة الاحكام ولازم ذلك انها تكون شارحة الى ان متعلقاتها الضررية ليست فيها مصلحة تقتضي ثبوت الحكم لها وإلا لم يكن لحكومتها وجه فان الشارع اذا أوجب الوضوء على نحو العموم لصورة التضرر به كان ذلك كاشفا عن وجوه مصلحة فيه حتى في مورد الضرر لتبعية الاحكام عندنا للمصالح والمفاسد. لكن حكومة هذه القاعدة على إطلاق الأمر بالوضوء يكشف عن عدم وجود المصلحة في مورد الضرر