يتدارك بها الضرر الموجود وإلا لو فرض وجود المصلحة في مورد الضرر يتدارك بها الضرر لم يبق مورد لهذه القاعدة ولم تكن لها حكومة على أدلة عمومات الاحكام وهو خلاف ظاهر أدلتها بل صريحها.
ثانيها تسليم ان تلك الامور إضرار حقيقة لكن الضرر المأخوذ في القاعدة هو الضرر غير المتدارك وهذه الأمور المأمور بها كالجهاد ونحوه أضرار متداركة بنفع دنيوي أو أخروي وفيه ما في قبله.
ثالثها ان أدلة قاعدة الضرر وان كانت لسانها لسان حكومة ومقتضى القاعدة هو تقديمها على سائر الأدلة لكن الدليل الحاكم لا يعقل تقديمه على ما هو أخص منه وإلا لزم لغويّة الأخص ففي المقام لا بد من تخصيص أدلة قاعدة الضرر بأدلة تلك الاحكام التي كان موضوعها ضرريا اذ لو لم نخصصها بها لزم لغوية أدلة تلك الاحكام حيث إنه لم يبق لها مورد فصونا لكلام الحكيم عن اللّغويّة خصصناها بها. ودعوى أنه يلزم تخصيص قاعدة (لا ضرر) بالأكثر لكثرة التكاليف التي كانت موضوعاتها ضررية. وعليه فلا يصح التمسك (بلا ضرر) لوهن عمومها بذلك. فاسدة لأنه لم يبلغ التخصيص حد الاستهجان ولذا تمسك بها النبي والأئمة عليهمالسلام كما في الاخبار المتقدمة وإلا لزم سقوطها وعدم صحة التمسك بها.
ان قلت انه على هذا يسقط الاستدلال بها على نفي الاحكام الضررية لأنه ان كان فيها نص فهو مخصص للقاعدة وان لم يكن فيها نص من الشارع فهو غير مجعولة فلا يحتاج في نفيها لقاعدة (لا ضرر).
قلنا تخصص بها الأعم منها الذي لا يلزم من تخصيصه بها