استهجانه كتخصيص وجوب الوضوء ونحوه بها كما انه نرفع بها الاحكام الضررية المحتمل ثبوتها كجواز إضرار الغير وسيجيء ان شاء الله موارد التمسك بها في المقام.
ان قلت ان نفي الضرر كان حكما امتنانيا فهو آب عن التخصيص.
قلنا كونه امتنانيا لا يأبى عن التخصيص اذا كانت المصلحة في المخصص كما في الاحكام الحرجية.
رابعها ان هذه الاحكام الشرعية لا ضرر فيها فان فيها المصلحة والنفع التام إما للفرد كما في الصوم أو للمجتمع وهو الجهاد فان فيه رفع شئون المسلمين وتوسعة دائرتهم وهكذا الخمس والزكاة فان فيها سد فاقة الفقير عن التعدي على الغير وحصول التحاب بين الغني والفقير كما ان كل مشقة وكل تعب في مقابل الاجرة لا يسمى ضررا. كما ان تشريع القصاص وأخذ الديات من المباشر أو العاقلة والحكم بجواز قتل مجموع العشرة المشتركين في قتل واحد مع دفع تسعة أعشار الدية الى وارثهم وبيع طعام المحتكر وضمان التالف والغاصب وأمثالها من الاحكام فانها ليست بأحكام ضررية لما فيها صلاح المجموع وسد باب الضرر وصون النفوس عن الوقوع في المهالك وصيانة الاموال عن التلف فعد تلك الاحكام من الأحكام الضررية ناشئ عن العفلة والجهالة كما يشتري الملابس لئلا يقع في البرد ولذا هذا النحو من الاحكام شرعه العقلاء لدولهم والملوك لأتباعهم في سبيل سعادتهم ورقي مجتمعهم.
ثاني الايرادات عليها ان قاعدة الضرر ان كانت حكمة فهي لا يمكن أن يعتمد عليها في استفادة الاحكام الشرعية الكلية أو الجزئية وان كانت علة لزم أن يدور الحكم الشرعي مدارها