عن الواقع وصحته عنده فيكون مجراها ومؤداها الواقع المنكشف كشفا صحيحا عند الشارع وليس لسانه لسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع والجعل له. وعليه فيثبت بها الواقع بنحو الانكشاف لا بنحو الجعل والتشريع والتنزيل ومن المعلوم ان اعتبار هذا الانكشاف للواقع واعتبار ثبوت نفس الواقع به يوجب اعتبار ثبوت سائر الآثار واللوازم للواقع الذي قامت عليه الأمارة حتى العادية والعقلية لأن الواقع يكون قد تحقق لدى القائمة عنده تحققا شرعيا مولويا. وعليه فيكون الأثر الشرعي الثابت لمجرى الامارة ولمؤداها بواسطة لازمه العادي أو العقلي يثبت لمجراها لثبوت موضوعه وهو الواسطة الغير الشرعية بقيام الأمارة سلمنا لكن الواسطة الغير الشرعية تكون الأمارة قائمة عليها بقيامها على الواقع لأنها بكشفها عن الواقع تكشف عن لوازمه العقلية والعادية حتى الخفية منها فيكون موضوع الأثر الشرعي وهو الواسطة الغير الشرعية ثابتة بها.
جملة من الفروع تمسك فيها بالأصل المثبت أو تخيل أنّ الأصل فيها مثبت : ـ
اولا اذا لاقى نجسا أو متنجسا شيء كان رطبا يقينا في السابق كالثوب ونحوه وشك في بقاء رطوبته حين الملاقاة فقد تمسك بعضهم باستصحاب الرطوبة لإثبات تنجسه وهو من الأصل المثبت لأن الموجب لنجاسة الملاقي هو سراية النجاسة اليه مما لاقاه واستصحاب الرطوبة لازمها العادي السراية اذ لعلها ضعيفة لا توجب السراية.
إن قلت إنا نستصحب نفس السراية بأن نقول ان هذا الملاقي كان اذا لاقى النجاسة تسري اليه فالآن نستصحب ذلك.
قلنا هذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وقد تقدم