في البقاء غير محرز ظرفه فمن تيقن بالطهارة أول الفجر ثم عند الظهر شك فيها ولكنه لم يحرز إن شكه فيها قد حدث في الفجر أو في الضحى أو في الظهر فانه لا إشكال في صحة استصحابه للطهارة وما ذاك إلا من جهة إن تردد ظرف الشك يوجب حصول الشك في الشيء في سائر تلك الظروف وفي المقام حتى في الزمن الثالث الذي هو زمن اليقين بهما هو شاك في إن أي واحد منهما عدمه باق مع حدوث الآخر في الزمان الثاني.
والحاصل أنه قد عرفت ان في المقام أزمنة ثلاثة :
الاول زمان اليقين بعدم الحادثين كعدمي الكرية والملاقاة في المثال المتقدم.
الزمان الثاني هو العلم بحدوث أحدهما لا على التعيين.
الزمان الثالث هو العلم بحدوث الآخر كذلك أي لا على التعيين وقد حصل فيه الشك في بقاء العدم السابق لأحدهما في ظرف حدوث الآخر منهما فالزمان الثاني والزمان الثالث هذا الشك موجود فيه فعلا فيستصحب العدم لأحدهما الى ظرف حدوث الآخر وعليه فيثبت الأثر الشرعي المرتب على العدم لأحدهما
ما يشكل على استصحاب مجهول التاريخ : ـ
لا يخفى انه قد اشكل على استصحاب مجهول التاريخ غير ما أورده صاحب الكفاية باشكالات :
الاشكال الاول ان الاستصحاب لعدم مجهولي التأريخ من الاستصحاب الفرد الطويل الذي لا تقول به لأن الشك هنا في إن الفرد لعدم الحادث هو الفرد الطويل أو القصير والاستصحاب لا يجري فيه. ولا يخفى ما فيه فان هذا شك في استمرار وبقاء شخص العدم الواحد كما يشك في استمرار وجود زيد.